All legislation

مرسوم Decree No. 3896 25/09/2000

قبول استقالة السيد هشام انيس صابر الدين من الفئة الاولى الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
3896
Date
25/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3709-3710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3896 تاريخ 25/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

ولا سيما المادة 64 منه

بناء على المرسوم رقم 76 تاريخ 13/01/99

(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام

وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء)

بناء على المرسوم رقم 2534 تاريخ 28/02/2000

(تمديد وضع بعض موظفي الفئة الاولى بتصرف

رئيس مجلس الوزراء)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هشام

انيس ناصر الدين بتاريخ 05/07/2000 المتضمن

طلبه قبول استقالته من الادارة العامة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1062 تاريخ 04/09/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد هشام أنيس ناصر الدين الممدد وضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 2534 تاريخ 28/2/2000 من الوظيفة على أن تصفى حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 64 من نظام الموظفين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم