المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد هشام أنيس ناصر الدين الممدد وضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 2534 تاريخ 28/2/2000 من الوظيفة على أن تصفى حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 64 من نظام الموظفين.
مرسوم Decree No. 3896 25/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
ولا سيما المادة 64 منه
بناء على المرسوم رقم 76 تاريخ 13/01/99
(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام
وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء)
بناء على المرسوم رقم 2534 تاريخ 28/02/2000
(تمديد وضع بعض موظفي الفئة الاولى بتصرف
رئيس مجلس الوزراء)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هشام
انيس ناصر الدين بتاريخ 05/07/2000 المتضمن
طلبه قبول استقالته من الادارة العامة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1062 تاريخ 04/09/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد هشام أنيس ناصر الدين الممدد وضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 2534 تاريخ 28/2/2000 من الوظيفة على أن تصفى حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 64 من نظام الموظفين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم