ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الصحة العامة والمالية
وبعد موافقة هيئة مجلس المدنية بقرارها
رقم 618 تاريخ 18/05/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
213/99-2000 تاريخ 15/06/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/07/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند/1/ من المادة /6/ من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات والمساعدات بحيث يصبح هذا البند كما يلي: مادة 6 تستفيد الموظفة من التعويض العائلي: 1 عن زوجها العاجز على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التقاعد. وذلك بدلا من: "1 عن زوجها العاجز"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم