المادة 6
مادة 6:
1 يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2 من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
3 من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
4 يعدل نظام المستخدمين والمتعاقدين للمجلس الوطني للبحوث العلمية بحيث يصبح متفقا ومضمون هذه المادة.