المادة 1
مادة 1: ينفذ تعديل المادة 84 من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3890 25/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم بورصة بيروت)
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30
تاريخ 23/03/1985 والقانون رقم 418 تاريخ
15/05/1995
بناء على المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995
(تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت)
المعدل بموجب المرسوم رقم 9450 تاريخ 25/10/1996
(تنفيذ تعديل المادة 201 من النظام الداخلي
لبورصة بيروت)
بناء على قرار لجنة بورصة بيروت القاضي باجراء
تعديل على النظام الداخلي لبورصة بيروت
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
175/1999-2000 تاريخ 11/05/2000 ورأي رقم
262/99-2000 تاريخ 24/08/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/05/2000
و20/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ تعديل المادة 84 من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يضاف فصل سابع الى الباب السادس من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم 7667 تاريخ 16/12/1995, ليشكل المواد 194 (1) الى 194 (16) وذلك وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم