All legislation

مرسوم Decree No. 3891 25/09/2000

تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 6919 تاريخ 29/ 06/1995 (منح شركة كازينو لبنان حقا حصريا باستثمار العاب القمار)

Type
مرسوم · Decree
Number
3891
Date
25/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3797-3798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3891 تاريخ 25/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 320 تاريخ 24/03/1994

(الاجازة للحكومة الترخيص لشركة كازينو لبنان

باستثمار نادي القمار في المعاملتين المنشأ

بموجب القانون الصادر بتاريخ 04/08/1954)

بناء على القانون رقم 417 تاريخ 15/05/1995

(منح شركة كازينو لبنان حقا حصريا باستثمار

العاب القمار)

بناء على المرسوم رقم 6919 تاريخ 29/06/1995

(الترخيص لشركة كازينو لبنان ش.م.ل. باستثمار

العاب القمار بصورة حصرية وذلك في نادي القمار

في المعاملتين وتحديد شروط هذا الاستثمار ومدته)

بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

249/99-2000 تاريخ 25/07/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 6919 تاريخ 29/6/1995 مدة سنتين ولمرة واحدة ويعمل بهذه المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان