المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11043 تاريخ 4/2/1948 المحدد بالاحرف (أ ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا).
مرسوم Decree No. 3913 26/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 11043 تاريخ 04/02/1948
بناء على قرار بلدية بعبدا رقم 48/م.ب
تاريخ 02/12/1999
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11043 تاريخ 4/2/1948 المحدد بالاحرف (أ ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي