All legislation

مرسوم Decree No. 3913 26/09/2000

الغاء تخطيط في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3913
Date
26/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3913 تاريخ 26/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 11043 تاريخ 04/02/1948

بناء على قرار بلدية بعبدا رقم 48/م.ب

تاريخ 02/12/1999

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11043 تاريخ 4/2/1948 المحدد بالاحرف (أ­ ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي