All legislation

مرسوم Decree No. 3920 27/09/2000

انهاء خدمة المهندس سمير ابو جوده رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بسبب بلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3920
Date
27/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3807-3808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3920 تاريخ 27/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الحكومة

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح

الاراضي "المشروع الاخضر")

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 (احداث مكتب المشروع الاخضر)

بناء على المرسوم رقم 5164 تاريخ 24/05/1994 (تعيين رئيس وعضوي اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر)

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1017 تاريخ 24/08/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى اعتبارا من 1/7/2000 خدمة المهندس سمير ابو جوده رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد سمير ابو جوده المشمول باحكام قانون "الاثراء غير المشروع" خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته تصريحا ثانيا يبين فيه ما اصبح يملكه هو وزوجه واولاده القاصرون ويحدد اوجه واسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الاول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 27 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: جورج قرم