المادة 1
مادة 1: تنهى اعتبارا من 1/7/2000 خدمة المهندس سمير ابو جوده رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 3920 27/09/2000
ان رئيس الحكومة
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ
10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح
الاراضي "المشروع الاخضر")
بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 (احداث مكتب المشروع الاخضر)
بناء على المرسوم رقم 5164 تاريخ 24/05/1994 (تعيين رئيس وعضوي اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1017 تاريخ 24/08/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى اعتبارا من 1/7/2000 خدمة المهندس سمير ابو جوده رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يقدم السيد سمير ابو جوده المشمول باحكام قانون "الاثراء غير المشروع" خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته تصريحا ثانيا يبين فيه ما اصبح يملكه هو وزوجه واولاده القاصرون ويحدد اوجه واسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الاول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 27 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: جورج قرم