ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اديب
فوزي كرياكوس سعد المسجل برقم 3939/2 تاريخ
29/06/2000 والمتعلق بطلب اجازة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد أديب فوزي كرياكوس سعد أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت ـ عين المريسة/دار المريسة ـ العقار رقم 873 ـ شارع ميناء الحصن ـ ملك ورثة هدى درغام وفوزي كرياكوس، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر