All legislation

مرسوم Decree No. 3930 29/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3930
Date
29/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3801-3802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3930 تاريخ 29/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 8 ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم