All legislation

مرسوم Decree No. 3934 29/09/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمارة (قضاء عكار) باسم "مدرسة الشمائل الاسلامية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3934
Date
29/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3803-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3934 تاريخ 29/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سالم

محمد الزعبي المسجل بالرقم 1886/12 تاريخ

30/07/99 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في العمارة (قضاء عكار) باسم

"مدرسة الشمائل الاسلامية"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سالم محمد الزعبي المولود عام 1968 في مشحة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم /50/ من منطقة العمارة­ عكار باسم "مدرسة الشمائل الاسلامية" في العمارة (قضاء عكار). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون