المادة 1
مادة 1: تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية التي تدفعها على مستورداتها من الخارج بما في ذلك الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة.
مرسوم Decree No. 3924 29/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمارك الصادر بالقرار
رقم 422 تاريخ 30/06/1954 وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9198 تاريخ 20/09/1996
بناء على اقتراح معالي وزيري الاعلام
والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
155/99-2000 تاريخ 20/04/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية التي تدفعها على مستورداتها من الخارج بما في ذلك الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم