All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 02/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الثقافية التربوية - زغرتا الزاوية" مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
02/10/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3817-3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 02/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الثقافية التربوية -

زغرتا الزاوية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4635/2 تاريخ

16/09/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية التربوية ـ زغرتا الزاوية»، مركزها: زغرتا ـ الشارع العام ـ ملك درجاني ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ العمل على تعزيز التراث الحضاري والثقافي والفني. 2 ـ تنشيط الحركة الثقافية عبر المسابقات والندوات. 3 ـ رفع المستوى العلمي لدى الطلاب عبر جوائز التقدير للمتفوقين. 4 ـ تكريم المربين والمبدعين في كل المجالات الثقافية. المؤسسون السادة: سايد محرز الجعيتاني الأب حنا جميل فنيانوس بدره بطرس مكاري سليمان خليل يمين أنطوان جميل الخواجة الخوري أنطوان أنطونيوس أنطونيوس دهمان حميد يوسف شيحا الأب محسن أنطونيوس نخلة سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سايد محرز الجعيتاني

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر