ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الثقافية التربوية -
زغرتا الزاوية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4635/2 تاريخ
16/09/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية التربوية ـ زغرتا الزاوية»، مركزها: زغرتا ـ الشارع العام ـ ملك درجاني ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ العمل على تعزيز التراث الحضاري والثقافي والفني. 2 ـ تنشيط الحركة الثقافية عبر المسابقات والندوات. 3 ـ رفع المستوى العلمي لدى الطلاب عبر جوائز التقدير للمتفوقين. 4 ـ تكريم المربين والمبدعين في كل المجالات الثقافية. المؤسسون السادة: سايد محرز الجعيتاني الأب حنا جميل فنيانوس بدره بطرس مكاري سليمان خليل يمين أنطوان جميل الخواجة الخوري أنطوان أنطونيوس أنطونيوس دهمان حميد يوسف شيحا الأب محسن أنطونيوس نخلة سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سايد محرز الجعيتاني
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر