المادة 1
تستحدث لدى وزارة الاتصالات خدمة اعلام المشتركين في شبكة الهاتف الثابت بالفواتير المستحقة عن طريق استخدام شبكة الانترنت، وفق الشروط الاتية:
اولا: يمنح صاحب الاشتراك في الهاتف الثابت حق الحصول على المعلومات التفصيلية عن الفواتير المستحقة عليه باستخدام شبكة الانترنت لقاء رسم فصلي قدره عشرة الاف ليرة لبنانية.
ثانيا: يمكن، بقرار من وزير الاتصالات الترخيص للمؤسسات الحائزة على ترخيص باستخدام شبكة الانترنت Internet Service Providers، تزويد المشتركين، بناء على طلبهم وموافقتهم الخطية، بمعلومات عن اجمالي الفواتير المستحقة عليهم، وفق الافادة التي تقدمها المؤسسة المعنية الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة، لقاء رسم قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل فاتورة، وتسديد كفالة تحدد بقرار من وزير الاتصالات بعد الأخذ في الاعتبار عدد المشتركين لدى المؤسسة، بما يوازي الرسوم التي تستوفيها منهم سنويا، وتقديم تعهد بالمحافطة على سلامة شبكة المعلومات، وسرية المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة، وتحملها المسؤولية المترتبة على افشائها.