المادة 1
يدرج اسم "شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل." "ليزينغ" على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 2
قرار Decision No. 7679 29/09/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
7/38/00 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/08/2000 والقاضي بالموافقة
لشركة الليزينغ اللبنانية ش .م.ل. "ليزينغ"
لمزاولة عمليات الايجار التمويلي
وبعد تزويدنا بالمستندات المثبتة توفر
الشروط القانونية لتسجيل اسم الشركة
على لائحة شركات الايجار التمويلي التي
يصدرها مصرف لبنان
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم "شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل." "ليزينغ" على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد