All legislation

مرسوم Decree No. 3959 02/10/2000

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة يحشوش العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3959
Date
02/10/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3959 تاريخ 02/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 8770 تاريخ 29/08/1974 (تصديق تخطيط في يحشوش)

بناء على قرار بلدية يحشوش رقم 81 تاريخ 07/11/1998

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة يحشوش العقارية (قضاء: كسروان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8770 تاريخ 29/8/1974 والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة يحشوش العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي