المادة 1
مادة 1: عين السيد سمير بدر، رئيس إدارة الإعداد والتدريب، مدير المعهد الوطني للإدارة والإنماء، في مجلس الخدمة المدنية، ممثلاً للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدلاً من السيد إدمون الاسطا.
مرسوم Decree No. 3894 24/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)
بناء على المرسوم رقم 3381 تاريخ 12/07/2000
(تعيين السيد سمير بدر رئيسا لادارة
الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية)
بناء على المادة السابعة من اتفاقية المنظمة
العربية للتنمية الادارية المصادق عليها من
قبل الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 08/02/1990
بناء على البند الثاني من المادة السادسة
من النظام الداخلي للمنظمة العربية للتنمية
الادارية المصادق عليه من قبل الجمعية
العمومية في دورة انعقادها غير العادية
الثانية والثلاثين بتاريخ 1 و2 نيسان 1995
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1080 تاريخ 08/09/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سمير بدر، رئيس إدارة الإعداد والتدريب، مدير المعهد الوطني للإدارة والإنماء، في مجلس الخدمة المدنية، ممثلاً للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدلاً من السيد إدمون الاسطا.
مادة 2: يكلف السيد سمير بدر، كلما اقتضت اجتماعات وأعمال المنظمة العربية للتنمية الإدارية، السفر إلى البلد الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات أو تقتضيه هذه الأعمال. ويحدد تاريخ سفره ووجهة هذا السفر، في كل حالة، بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: يتقاضى السيد سمير بدر تعويضات النقل والانتقال القانونية، وتؤخذ النفقات من الاعتمادات المرصدة في موازنة مجلس الخدمة المدنية (الباب 3 ـ الفصل 3 ـ البند 4 ـ الفقرة 1).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم