All legislation

مرسوم Decree No. 3894 24/09/2000

تعيين السيد سمير بدر رئيس ادارة الاعداد والتدريب مدير المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3894
Date
24/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3894 تاريخ 24/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 3381 تاريخ 12/07/2000

(تعيين السيد سمير بدر رئيسا لادارة

الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية)

بناء على المادة السابعة من اتفاقية المنظمة

العربية للتنمية الادارية المصادق عليها من

قبل الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 08/02/1990

بناء على البند الثاني من المادة السادسة

من النظام الداخلي للمنظمة العربية للتنمية

الادارية المصادق عليه من قبل الجمعية

العمومية في دورة انعقادها غير العادية

الثانية والثلاثين بتاريخ 1 و2 نيسان 1995

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1080 تاريخ 08/09/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سمير بدر، رئيس إدارة الإعداد والتدريب، مدير المعهد الوطني للإدارة والإنماء، في مجلس الخدمة المدنية، ممثلاً للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدلاً من السيد إدمون الاسطا.

المادة 2

مادة 2: يكلف السيد سمير بدر، كلما اقتضت اجتماعات وأعمال المنظمة العربية للتنمية الإدارية، السفر إلى البلد الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات أو تقتضيه هذه الأعمال. ويحدد تاريخ سفره ووجهة هذا السفر، في كل حالة، بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى السيد سمير بدر تعويضات النقل والانتقال القانونية، وتؤخذ النفقات من الاعتمادات المرصدة في موازنة مجلس الخدمة المدنية (الباب 3 ـ الفصل 3 ـ البند 4 ـ الفقرة 1).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم