All legislation

مرسوم Decree No. 3899 25/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3899
Date
25/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3759-3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3899 تاريخ 25/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل 2 ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (سلفة على أتعاب المحامي البروفسور إبراهيم نجار في دعوى التحكيم بين الدولة اللبنانية/ الشركة الشرقية). /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم