المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175000000/ل.ل. (ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 2 ـ البعثات في الخارج الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /175000000/ل.ل. (ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).