ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى الهبة المقدمة من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية في الكويت لصالح جمعية الاصلاح الاسلامية من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, وهي مولدان كهربائيان احدهما ماركة دورمان انجليزي قوة 200 ك واط والآخر ماركة ديترويت اميركي قوة 150 ك واط لاستعمالهما في مسجد الخيرات ومعهد طرابلس الجامعي للدراسات الاسلامية التابعين للجمعية المذكورة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم