ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الاتصالات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كندا بوست وهي علب بريدية فردية تقوم الشركة بتوزيعها وتركيبها لجميع المواطنين في الابنية التي تزيد عن ثلاث طوابق في جميع المناطق اللبنانية تسهيلا لاعمال توزيع البريد, وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي عشرة ملايين دولار اميركي اي ما يوازي /15,075,000,000/ ل. ل. فقط خمسة عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاتصالات
الامضاء: عصام نعمان
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم