المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية طرابلس الدكتور سليم مسعد تولي بعضا من صلاحيات ومهام الرئاسة غير المتعلقة بمبدأ عام والمبينة ادناه. 1 توقيع الافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التأكد من عدم وجود مخالفات في البناء. 2 توقيع الاجازات الادارية والصحية والقانونية العائدة لجميع الموظفين والاجراء. 3 توقيع الافادات التي طلبها الموظفون والاجراء الصادرة عن البلدية. 4 مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. 6 توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالمساعدات المرضية ومنح التعليم العائدة لجميع الموظفين والاجراء.