All legislation

قرار Decision No. 652 25/09/2000

تفويض نائب رئيس بلدية طرابلس الدكتور سليم مسعد تولي ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
652
Date
25/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 652 تاريخ 25/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية عدد

2702/ب/98 تاريخ 21/07/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1018

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على ضرورة حسن سير العمل في

البلدية وتأمينا للصالح العام

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية طرابلس الدكتور سليم مسعد تولي بعضا من صلاحيات ومهام الرئاسة غير المتعلقة بمبدأ عام والمبينة ادناه. 1­ توقيع الافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التأكد من عدم وجود مخالفات في البناء. 2­ توقيع الاجازات الادارية والصحية والقانونية العائدة لجميع الموظفين والاجراء. 3­ توقيع الافادات التي طلبها الموظفون والاجراء الصادرة عن البلدية. 4­ مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. 6­ توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالمساعدات المرضية ومنح التعليم العائدة لجميع الموظفين والاجراء.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. 25/09/2000 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني