ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966
(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992
(اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على
الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية
البحرية)
بناء على المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/06/1966
(تنظيم المنطقة العاشرة لمدينة بيروت) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 7464 تاريخ 30/10/1995
(اشغال املاك عمومية بحرية في المنطقة العاشرة
من مدينة بيروت)
بناء على طلب شركة ميريلاند للمشاريع
السياحية ش.م.ل. برقم 757 تاريخ
08/02/1999 بشأن تعديل خريطة المرسوم
رقم 7464 تاريخ 30/10/1995 ودون اي تعديل
في مساحة اشغال الاملاك العمومية البحرية
الواردة فيه
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
12/04/2000 (محضر رقم 15/2000)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الخريطة المرفقة بهذا المرسوم محل الخريطة الملحقة بالمرسوم رقم 7464 تاريخ 30/10/1995 المتعلق بالترخيص لشركة "ميريلاند للمشاريع السياحية ش .م.ل. باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية تجاه عقارها 1125 من المنطقة العاشرة لمدينة بيروت وذلك من اجل اقامة احواض للسباحة وتجهيزات اخرى رياضية وحدائق وجدران دعم لها من جهة البحر وتعتبر جزءا لا يتجزأ من المرسوم المذكور, وتبقى باقي مواد المرسوم المذكور اعلاه دون تعديل.
مادة 2: يتم التنسيق المسبق مع وزارة البيئة بخصوص تأمين الشروط البيئية قبل منح الترخيص بالاسكان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ارثيور نظريان