ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 355 ل.ر المؤرخ في
18/12/1940 (شروط منح اراضي زراعية للاجئي
الاسكندرونة)
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 26 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)
بناء على القانون رقم 40/63 الصادر
بتاريخ 02/12/1963 المعدل بموجب المشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17213 تاريخ 21/08/1964 (توزيع
اراضي عنجر على شاغليها من اللاجئين)
بناء على المرسومين رقم 8607 تاريخ 07/11/1967
ورقم 6793 تاريخ 20/05/1995 المتضمن
كل منهما تأليف لجنة لتحديد حقوق لاجئي
الاسكندرونة في منطقة عنجر
بناء على المرسوم رقم 4122 تاريخ 17/10/1972
القاضي بتحديد مهمة اللجنة المذكورة
بناء على المرسوم رقم 3789 تاريخ 05/09/2000
(تأليف لجنة لتطبيق احكام القانون رقم 40/63
تاريخ 02/12/1963 وتعديلاته المتعلق بتوزيع
اراضي عنجر على شاغليها من اللاجئين)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 27/09/2000 من
رئيس اللجنة القاضي السيد عاطف عون المتضمن
اعتذاره عن القيام بمهام رئاسة اللجنة
المؤلفة بموجب المرسوم اعلاه
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2000
يرسم ما يأتي: