All legislation

مرسوم Decree No. 3933 29/09/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قبيع (قضاء بعبدا) باسم "هاي متن سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
3933
Date
29/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3933 تاريخ 29/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رندا

امين عبد النور المسجل بالرقم 1730/12

تاريخ 11/04/2000 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في قبيع (قضاء بعبدا)

باسم "هاي متن سكول"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة رندا امين عبد النور المولودة عام 1964 في محطة بحمدون (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 17 و1288 من منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة هاي متن سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون