ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ
26/09/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 64 منه
بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969
(انشاء لجنة مالية لدى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي)
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي رقم 627 تاريخ 14 اذار 2000
بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
256/99-2000 تاريخ 08/08/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/3/1969 واستعيض عنها بالنص التالي: تنشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي: مدير عام وزارة المالية (رئيسا) مدير عام الصندوق (عضوا مقررا) ممثل عن مجلس الانماء والاعمار (عضوا) مندوبان عن مجلس ادارة الصندوق يختارهما المجلس (عضوان) مندوب عن جمعية المصارف تختاره جمعية المصارف (عضوا)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم