All legislation

مرسوم Decree No. 3953 02/10/2000

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 (انشاء اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3953
Date
02/10/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3810-3811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3953 تاريخ 02/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ

26/09/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 64 منه

بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969

(انشاء لجنة مالية لدى الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي)

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي رقم 627 تاريخ 14 اذار 2000

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

256/99-2000 تاريخ 08/08/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/3/1969 واستعيض عنها بالنص التالي: تنشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي: ­ مدير عام وزارة المالية (رئيسا) ­ مدير عام الصندوق (عضوا مقررا) ­ ممثل عن مجلس الانماء والاعمار (عضوا) ­ مندوبان عن مجلس ادارة الصندوق يختارهما المجلس (عضوان) ­ مندوب عن جمعية المصارف تختاره جمعية المصارف (عضوا)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم