All legislation

قرار Decision No. 102 25/09/2000

تعديل رقم 183 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
25/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3819-3820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 25/09/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 25 ايلول 2000 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية عن الغاز

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع فيه السادس والعشرون من ايلول 2000; وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن