المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10651 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة/ هدى عثمان سوبرة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.
مرسوم Decree No. 3903 25/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 10651 تاريخ 28/08/1975
(الترخيص للسيدة هدى عثمان سوبرة من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هدى عثمان
سوبرة والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10651 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة/ هدى عثمان سوبرة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الذاخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر