All legislation

مرسوم Decree No. 3903 25/09/2000

الغاء الترخيص المعطى للبنانية هدى عثمان سوبرة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.

Type
مرسوم · Decree
Number
3903
Date
25/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3903 تاريخ 25/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 10651 تاريخ 28/08/1975

(الترخيص للسيدة هدى عثمان سوبرة من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هدى عثمان

سوبرة والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10651 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة/ هدى عثمان سوبرة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الذاخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر