المادة 1
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3919 27/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المواد 90 وما يليها
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء)
بناء على اقتراح وزير السياحة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1387 تاريخ 09/11/1999
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 171/99-2000 تاريخ 04/05/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/2000
يرسم ما يأتي:
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في وزارة السياحة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
يسمى الاجراء العاملون فعليا في وزارة السياحة وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم