All legislation

مرسوم Decree No. 3922 28/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3922
Date
28/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3756-3757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3922 تاريخ 28/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه بناء على طلب

المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 2 ـ نفقات تغذية /75000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /50000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /50000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل /25000000/ل.ل. /200000000/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 28 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم