المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 2 ـ نفقات تغذية /75000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /50000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /50000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل /25000000/ل.ل. /200000000/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية).