All legislation

علم وخبر Notice of association No. 123 29/09/2000

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة اللبنانية الدولية لرجال الاعمال" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
123
Date
29/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 123 تاريخ 29/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الرابطة اللبنانية الدولية

لرجال الاعمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2978/2 تاريخ

20/03/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية الدولية لرجال الأعمال». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ حي مار نقولا ـ شارع سليم بسترس ـ بناية عودة ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ التواصل بين رجال الأعمال اللبنانيين أو المتحدرين من أصل لبناني المقيمين في لبنان أو في عالم الانتشار. 2 ـ تشجيع الاستثمار في لبنان وبين لبنان وبلاد الانتشار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. المؤسسون السادة: مروان مرشد البعقليني محمود فوزي جباضو وسيم فؤاد غندور مروان بول كبه سامي جرجس مارون أسعد فؤاد بلبول روبير جوزف جريصاتي سعيد عصام فريحة نبيل عادل القصار وائل عصام مكارم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ روبير جوزف جريصاتي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 يلول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر