ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الرابطة اللبنانية الدولية
لرجال الاعمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2978/2 تاريخ
20/03/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية الدولية لرجال الأعمال». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ حي مار نقولا ـ شارع سليم بسترس ـ بناية عودة ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ التواصل بين رجال الأعمال اللبنانيين أو المتحدرين من أصل لبناني المقيمين في لبنان أو في عالم الانتشار. 2 ـ تشجيع الاستثمار في لبنان وبين لبنان وبلاد الانتشار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. المؤسسون السادة: مروان مرشد البعقليني محمود فوزي جباضو وسيم فؤاد غندور مروان بول كبه سامي جرجس مارون أسعد فؤاد بلبول روبير جوزف جريصاتي سعيد عصام فريحة نبيل عادل القصار وائل عصام مكارم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ روبير جوزف جريصاتي
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 يلول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر