ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اصحاب العقارين رقم 3650 و2230 من منطقة المصيطبة العقارية لصالح المديرية العامة لامن الدولة, لانشاء مبنى على قسم من العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية لقاء اخلاء العقارين المذكورين اعلاه اللذين تشغلهما المديرية العامة المذكورة, على ان يتم الاخلاء خلال مهلة شهر من تاريخ تسلم هذه المديرية العامة البناء المنجز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم