All legislation

مرسوم Decree No. 3923 29/09/2000

قبول هبة لانشاء مبنى على قسم من العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية لقاء اخلاء عقارين تشغلهما المديرية العامة لامن الدولة في منطقة المصيطبة

Type
مرسوم · Decree
Number
3923
Date
29/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3757-3758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3923 تاريخ 29/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اصحاب العقارين رقم 3650 و2230 من منطقة المصيطبة العقارية لصالح المديرية العامة لامن الدولة, لانشاء مبنى على قسم من العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية لقاء اخلاء العقارين المذكورين اعلاه اللذين تشغلهما المديرية العامة المذكورة, على ان يتم الاخلاء خلال مهلة شهر من تاريخ تسلم هذه المديرية العامة البناء المنجز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم