All legislation

رأي Opinion No. 115 06/09/2000

رفض طلب الترخيص المقدم من شركة "بارادايز" بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية

Type
رأي · Opinion
Number
115
Date
06/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3821-3822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 115 تاريخ 06/09/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: طلب الترخيص المقدم من شركة "بارادايز" بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية. المرجع:­ احالة السيد وزير الاعلام رقم/1278/ ورقم الصادر/1753/ تاريخ 27/7/2000 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /608/ تاريخ 28/7/2000 ­ القانون 382/94 ­ المرسوم 7997/96 ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، بعد الاطلاع على طلب شركة "بارادايز" المقدم الى وزارة الاعلام برقم/1/ تاريخ 21/6/2000 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة السيد وزير الاعلام بتاريخ 28/7/2000 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به عملا باحكام المادة التاسعة عشرة (الفقرة الخامسة) من القانون وحيث ان المادة الثامنة من القانون 382/94 قد، نصت على ما يأتي : " يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا". "تنشأ هيئة فنية وتدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع...................." ".............." "تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ". وحيث ان البند (5) من المادة التاسعة عشرة قد نص على ما يأتي : "5­ تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ". وحيث ان الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم/49/ تاريخ 4/11/1999 بتوزيع الترددات الاذاعية. وحيث ان القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان امكانية وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اذاعية جديدة، وحيث ان البند (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون 382/94 نص على ما يأتي : " 4­ على المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع انجاز تقريره وتقديمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة ملف طلب الترخيص عليه"، ' وحيث ان ذلك يعني ان دراسة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لطلب الترخيص قبل تبيان وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة تنحصر في مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية دون ان ترتب لصاحب الطلب في حال الموافقة اي حقوق مكتسبة قبل توافر المساحة الفنية اللازمة كما نصت عليه المادة الثامنة من القانون 382/94 المذكورة اعلاه، وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها ارفقت بملف الطلب المستندات الوارد ذكرها في لائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997/96 وحيث انه تبين لدى الاطلاع على المستندات المرفقة بملف طلب الترخيص للشركة المستدعية ان هيكلها الاداري التفصيلي لم يتضمن جميع المراكز الادارية والفنية والبرامجية للعاملين. ولا نسبة الجامعيين والمهنيين منهم. عملا باحكام البند (1) من المادة الثالثة من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادف عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/2/1996، وحيث ان ما تقدم يؤكد عدم اهلية الشركة المستدعية على ادارة مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، وحيث انه تبين ان رأسمال الشركة المستدعية يبلغ ماية مليون ليرة لبنانية وحيث تبين ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى يبلغ/ 149,224,000/ مليون ليرة لبنانية، وحيث ان البند الثالث من الفقرة اولا من المادة السابعة من القانون 382/94 قد نصت صراحة يراعى فى اعطاء التراخيص.... القدرة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل. وحيث ان رأسمال الشركة والكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص لا يفيان بمتطلبات انشاء مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع وفي المستندات المرفقة بطلب الشركة المستدعية، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1­- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة "بارادايز" ش.م.ل. 2­ - ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3­ - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص. رأيا اصدر في بيروت بتاريخ 6/9/2000 نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد حسن حماده عضو عضو جمال فاخوري طارق ترشيشي عضو عضو عماد الترك الياس الحاح عضو عضو ميلاد عبيد فؤاد دعبول '