ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانو الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية نهر ابراهيم رقم 25
تاريخ 16/04/1999
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء سوق خضار في نهر ابراهيم (قضاء جبيل) وتستملك لهذه الغاية العقارات رقم 263 و 264 و 267 من منطقة نهر ابراهيم العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في البيان المرفق وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية نهر ابراهيم.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي