المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير اباريق القهوة وطاسات الفاكهة ومطاحن البن اليدوية المصنوعة من النحاس .
قرار Decision No. 8667 31/10/1952
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير اباريق القهوة وطاسات الفاكهة ومطاحن البن اليدوية المصنوعة من النحاس .
مادة 2: تتبع في تنفيذ احكام هذا القرار الانظمة المتبعة في تنفيذ احكام القرار رقم 8483 المؤرخ في 28 ايار سنة 1952.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم