All legislation

قرار Decision No. 8667 31/10/1952

اباحة تصدير بعض الاواني النحاسية باجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8667
Date
31/10/1952
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1952, p. 926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8667 تاريخ 31/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير اباريق القهوة وطاسات الفاكهة ومطاحن البن اليدوية المصنوعة من النحاس .

المادة 2

مادة 2: تتبع في تنفيذ احكام هذا القرار الانظمة المتبعة في تنفيذ احكام القرار رقم 8483 المؤرخ في 28 ايار سنة 1952.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم