المادة 1
مادة 1: يجري توزيع القمح المقدم من الولايات المتحدة الى لبنان من نوع (نورثن سبرنغ) درجة ثانية على اصحاب المطاحن وتجار الحنطة ومشتقاتها على ان لا تقل الكمية التي تخصص لكل مشتر عن مئة طن.
قرار Decision No. 10541 28/10/1958
مادة 1: يجري توزيع القمح المقدم من الولايات المتحدة الى لبنان من نوع (نورثن سبرنغ) درجة ثانية على اصحاب المطاحن وتجار الحنطة ومشتقاتها على ان لا تقل الكمية التي تخصص لكل مشتر عن مئة طن.
مادة 2: يحدد سعر القمح الموزع بالطريقة المبينة في المادة الاولى معبأ ضمن اكياس خام بمبلغ 25 خمسة وعشرين غرشا لبنانيا للكيلو الواحد تسليم ظهر السيارة.
مادة 3: يمنح طالب كل كمية تبلغ الف طن فما فوق حسما قدره نصف قرش عن كل كيلو على سبيل التشجيع.
مادة 4: يعين مكتب القمح مستودع التسليم لكل كمية على ان تعطى الاولية لمستودعات وارصفة المرفأ.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ت 1 سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي