All legislation

مرسوم Decree No. 39 29/10/1958

توقيف حق الاستفادة من الضمائم الحربية لقاء الخدمات التي أداها العسكريون

Type
مرسوم · Decree
Number
39
Date
29/10/1958
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1958, p. 602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 39 تاريخ 29/10/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المرسوم رقم 19998 تاريخ 26 تموز سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ت 1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي