المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 156 تاريخ 27/1/1989 واستعيض عنه بالنص التالي: "تم الاكتتاب بزيادة رأس المال البالغة مليار ليرة لبنانية على الوجه التالي: 1- اكتتبت الدولة اللبنانية بخمسة ملايين سهم من فئة /أ/. 2- اكتتب السيد احمد وسام واصف عز الدين ب/2500000/ سهم (مليونين وخمسماية الف سهم) من فئة /ب /. 3- اكتتب السيد احمد وسام واصف عز الدين ب/2500000/ سهم (مليونين وخمسماية الف سهم) من فئة /ج/ ."