All legislation

مرسوم Decree No. 2828 15/10/1992

تصحيح الفقرة 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 156 تاريخ 27/1/1989 المتعلق بتعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الاساسي لشركة تلفزيون لبنان ش .م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
2828
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2828 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 156 تاريخ 27/1/1989 واستعيض عنه بالنص التالي: "تم الاكتتاب بزيادة رأس المال البالغة مليار ليرة لبنانية على الوجه التالي: 1- اكتتبت الدولة اللبنانية بخمسة ملايين سهم من فئة /أ/. 2- اكتتب السيد احمد وسام واصف عز الدين ب/2500000/ سهم (مليونين وخمسماية الف سهم) من فئة /ب /. 3- اكتتب السيد احمد وسام واصف عز الدين ب/2500000/ سهم (مليونين وخمسماية الف سهم) من فئة /ج/ ."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاعلام الامضاء: ميشال سماحه وزير المالية الامضاء: اسعد دياب