All legislation

مرسوم Decree No. 2894 15/10/1992

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991, المعدل بالمرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 , والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2894
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2894 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 6/6/1991 , المعدل بالمرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991. والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام ما يلي: 3- اللجنة الثالثة (نطاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه). - المهندس حاتم العيسمي - عضوا بدلا من المهندس عصام ذبيان. 4- اللجنة الرابعة (نطاق عملها محافظة بيروت ). - المهندس نزيه الموسوي - عضوا بدلا من المهندس وجدي شمس الدين. 6- اللجنة السادسة (نطاق عملها قضاء المتن). - المهندس بشاره باروكي - عضوا بدلا من المهندس جورج خزامي. - المهندس سعيد فواز - عضوا رديفا بدلا من المهندس دلال بركات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان انطوان فرنجيه