المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 6/6/1991 , المعدل بالمرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991. والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام ما يلي: 3- اللجنة الثالثة (نطاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه). - المهندس حاتم العيسمي - عضوا بدلا من المهندس عصام ذبيان. 4- اللجنة الرابعة (نطاق عملها محافظة بيروت ). - المهندس نزيه الموسوي - عضوا بدلا من المهندس وجدي شمس الدين. 6- اللجنة السادسة (نطاق عملها قضاء المتن). - المهندس بشاره باروكي - عضوا بدلا من المهندس جورج خزامي. - المهندس سعيد فواز - عضوا رديفا بدلا من المهندس دلال بركات .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.