المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1 , وذلك في قضاء البترون.
مرسوم Decree No. 2824 15/10/1992
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1 , وذلك في قضاء البترون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري