المادة 1
مادة 1: حل مجلس بلدية الحدث (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) للاسباب الواردة اعلاه.
مرسوم Decree No. 2850 15/10/1992
مادة 1: حل مجلس بلدية الحدث (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب