المادة 1
مادة 1: اسقطت من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية الاقسام الاربعة التالي- بيانها من قناة الري الكائنة في منطقة برج البراجنة العقارية: القسم -1- البالغة مساحته /110/م.م (ماية وعشرة امتار مربعة) تقريبا والكائن بين- العقارات رقم 2520 و2523 و2524 و2498 و2499 و2484 و2483 و2482 و990 من منطقة- برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) المحدد بالاحرف (أ-ب -ج-د-أ) والمبين- باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. القسم -2- البالغة مساحته /55/م.م (خمسة وخمسون مترا مربعا) تقريبا والكائن بين- العقارات رقم 2501 و2503 و2492 و2491 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء- بعبدا) والمحدد بالاحرف (ه-و-ز-ح-ه) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة- بهذا المرسوم. القسم -3- البالغة مساحته /40/م.م (اربعون مترا مربعا) تقريبا والكائن بين- العقارات رقم 2513 و2474 و2473 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا)- المحدد بالاحرف (ط ي-ك-ل-م-ن-ط) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة- بهذا المرسوم. القسم -4- البالغة مساحته /260/م.م (مايتان وستون مترا مربعا) تقريبا والكائن بين- العقارات رقم 2510 و2479 و2477 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا)- المحدد بالاحرف (س -عف -ص -ق-ر-ش -ت -س ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة- المرفقة بهذا المرسوم.