All legislation

مرسوم Decree No. 2862 15/10/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 144 في رأس المتن (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2862
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2862 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 144 في رأس المتن (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) من الوتد رقم 49 الى الوتد رقم 421 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول