All legislation

مختلف Miscellaneous No. 2861 15/10/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 162 في حجرتا-ظهر القوس (قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان)

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
2861
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1064-1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 2861 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 162 في حجرتا - ظهر القوس (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) من الوتد رقم 3 الى الوتد رقم 40 ومن الوتد رقم 70 الى الوتد رقم 77 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول