All legislation

قرار Decision No. 4517 14/10/1992

ادخال بعض اصناف السجائر الاجنبية ذات نكهة اميركية.

Type
قرار · Decision
Number
4517
Date
14/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1079-1080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 4517 تاريخ 14/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع بعض اصناف السجائر المعددة ادناه (باباستراتو ذات نكهة اميركية, على ان تحدد اسعار المبيع للعموم بقرار لاحق: الصنف مواصفاته اولد نيني عادي ولايت Old Nany 82 - 85 م م و 100 م م نكهة اميركية كوسموس عادي ولايت Cosmos 82 - 85 م م و 100 م م نكهة اميركية رالي عادي ولايت Rally 82 - 85 م م و 100 م م نكهة اميركية نابوليون عادي ولايت Napoleon 82 - 85 م م و 100 م م نكهة اميركية

المادة 2

مادة 2: يخضع وكلاء ومستوردو هذه الاصناف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يتعهد الوكيل بتسليم السجائر الى ادارة الحصر عن طريق الامانة, وبتصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة تحددها له الادارة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية اسعد دياب