المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع بعض اصناف السجائر المعددة ادناه (باباستراتو ذات نكهة اميركية, على ان تحدد اسعار المبيع للعموم بقرار لاحق: الصنف مواصفاته اولد نيني عادي ولايت Old Nany 82 - 85 م م و 100 م م نكهة اميركية كوسموس عادي ولايت Cosmos 82 - 85 م م و 100 م م نكهة اميركية رالي عادي ولايت Rally 82 - 85 م م و 100 م م نكهة اميركية نابوليون عادي ولايت Napoleon 82 - 85 م م و 100 م م نكهة اميركية