All legislation

مرسوم Decree No. 2879 15/10/1992

منح جمعية المبرات الخيرية في بيروت صفة المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2879
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2879 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية المبرات الخيرية" مركزها بيروت صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وللاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: مروان حماده