المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية المبرات الخيرية" مركزها بيروت صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 2879 15/10/1992
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية المبرات الخيرية" مركزها بيروت صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وللاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: مروان حماده