All legislation

مرسوم Decree No. 2847 15/10/1992

تمديد دعوة رتباء في الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة لاستئاف الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
2847
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1043-1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2847 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1993 , احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2:

تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب