All legislation

مرسوم Decree No. 2820 15/10/1992

تصديق طريق داخلية في منطقتي درعون وغوسطا العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2820
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2820 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقتي درعون وغوسطا العقاريتين (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري