المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقتي درعون وغوسطا العقاريتين (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 2820 15/10/1992
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقتي درعون وغوسطا العقاريتين (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري