المواد
مادة 1: عدل جدول التعرفة اليومية للفئة الثانية الملحق بالمرسوم رقم 851 تاريخ 21/12/1990 على الوجه التالي: نوع العلاج التعرفة اليومية الجديدة ل.ل - شلل واعاقات غير قابلة للتأهيل 4500 - شلل واعاقات قابلة للتأهيل 6000 - شلل دماغي 3500 - سمع ونطق 5000 - امراض صدرية 7000 - امراض عقلية 5000 - امراض مزمنة 4000
مادة 2: تعطى المؤسسات المتعاقدة معها تعويضا يوازي الفرق بين التعرفة السابقة والتعرفة الجديدة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك عن الفترة الواقعة ما بين 1/2/1992 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب