All legislation

مرسوم Decree No. 2872 15/10/1992

تعديل تعريفات الخدمات التي تؤديها المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية-المديرية العامة للصحة, والمنتمية الى الفئة الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2872
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2872 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل جدول التعرفة اليومية للفئة الثانية الملحق بالمرسوم رقم 851 تاريخ 21/12/1990 على الوجه التالي: نوع العلاج التعرفة اليومية الجديدة ل.ل - شلل واعاقات غير قابلة للتأهيل 4500 - شلل واعاقات قابلة للتأهيل 6000 - شلل دماغي 3500 - سمع ونطق 5000 - امراض صدرية 7000 - امراض عقلية 5000 - امراض مزمنة 4000

المادة 2

مادة 2: تعطى المؤسسات المتعاقدة معها تعويضا يوازي الفرق بين التعرفة السابقة والتعرفة الجديدة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك عن الفترة الواقعة ما بين 1/2/1992 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: اسعد دياب