All legislation

مختلف Miscellaneous No. 4543 15/10/1992

تحديد اسعار مبيع صنف تنباك معسل

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
4543
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 4543 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم, بما فيه جميع الرسوم, للكيلوغرام الواحد من التنباك المعسل من انتاج مصنع ادخنة النخله - مصر - القاهرة, وفق المؤشر المبين ادناه مضروبا بالسعر الرائج للدولار (الولايات المتحدة الاميركية) بتاريخ التسليم: نوع الطعم - صنف طعم الفواكه - سائر الاصناف مؤشر سعر التسليم الى مؤشر سعر المبيع رئيس البيع للعموم 6،531 7،00 6،157 6،60

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

وزير المالية اسعد دياب