المادة 1
مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم, بما فيه جميع الرسوم, للكيلوغرام الواحد من التنباك المعسل من انتاج مصنع ادخنة النخله - مصر - القاهرة, وفق المؤشر المبين ادناه مضروبا بالسعر الرائج للدولار (الولايات المتحدة الاميركية) بتاريخ التسليم: نوع الطعم - صنف طعم الفواكه - سائر الاصناف مؤشر سعر التسليم الى مؤشر سعر المبيع رئيس البيع للعموم 6،531 7،00 6،157 6،60