All legislation

مرسوم Decree No. 2882 15/10/1992

تصديق والغاء تخطيطات في منقطة عجلتون (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2882
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2882 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات واقسام التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرقمة من رقم (1) الى رقم (15) والمرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 او 1000/1 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: تلغى التخطيطات المبينة بخطوط حمراء متوازية على الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وجميع التخطيطات السابقة التي تتعارض ومضمون التخطيطات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري